السيد محمد تقي المدرسي
113
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
عليهن بالسويّة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بعضهن قديمات عهد بالزواج وبعضهن الآخر حديثات عهد بالزواج ، كما لا فرق بين أن يكون لهن أولاد أو لا يكون . 5 - لا توارث في الزواج المؤقّت ( المتعة ) حتى ولو كانت المدة عشرات السنين ، فإذا مات أحد الزوجين بالزواج المؤقّت لا يرثه الآخر في أي حال من الأحوال . نعم ، باستطاعة أحدهما أن يوصي للآخر بمقدار من أمواله لا يتجاوز الثلث ، فيكون من باب الوصيّة وليس الإرث ، كما باستطاعتهما اشتراط التوارث بينهما أو اشتراط توريث أحدهما في عقد النكاح المؤقت ، فالظاهر وقوع التوارث أو التوريث حسب الشرط ، وإن كان الأحوط استحباباً - في هذه الصورة - التصالح مع باقي الورثة . 6 - إذا تزوّج الرجل في حالة المرض ومات في المرض نفسه وقبل أن يدخل بزوجته لا ترثه الزوجة . امّا إذا تزوّجت المرأة في حالة المرض ثم ماتت في المرض نفسه فإنّ الزوج يرثها حتى ولو لم يدخل بها . 7 - إذا طُلّقت الزوجة طلاقاً رجعيًّا ثم مات أحدهما في عدّة الطلاق الرجعي كان التوارث بينهما على حاله ، أما في الطلاق البائن فكل آثار الزوجية تنتهي بمجرد الطلاق ، ومن ذلك التوارث . 8 - إذا طلّق الزوج زوجته في حال مرضه ( سواء كان طلاقاً رجعيًّا أو بائناً ) ثم مات قبل انقضاء سنة قمرية كاملة من الطلاق ورثته الزوجة بشروط ثلاثة : ألف : ألَّا تتزوج بزوج آخر خلال هذه المدة . باء : ألَّا يكون الطلاق بطلب منها . جيم : أن يستمر مرض الزوج إلى أن يموت في المرض نفسه الذي طلّقها فيه ، سواء كان موته بسبب المرض نفسه أو بسبب آخر . أما إذا عوفي من مرضه ثم مات لم ترثه الزوجة . باء : وَلاء العتق وتنشأ هذه العلاقة بين المولى وعبده إذا أعتقه ، حيث يرث المعتِقُ عتيقَه . ولهذه المسألة شروط وتفاصيل لا نتطرّق إليها بسبب عدم الحاجة لها ، إذ لا وجود للرق في عصرنا الحاضر .